المادة 1
مادة 1: تعدل على لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999 تسمية "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ش . م. ل." المسجلة تحت رقم 27 بحيث تصبح "شركة كفالات ش . م. ل. كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
قرار Decision No. 7482 10/12/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما
المواد 178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1999,
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 على القرار
الاول من محضر الجمعية العمومية غير
العادية لمساهمي "شركة ضمان قروض المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ش م ل" المنعقدة بتاريخ
02/11/1999 المتعلق بتعديل تسمية الشركة,
وبناء على كتاب الشركة تاريخ 02/12/1999
المتضمن طلب تعديل تسميتها على لائحة
المؤسسات المالية,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل على لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999 تسمية "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ش . م. ل." المسجلة تحت رقم 27 بحيث تصبح "شركة كفالات ش . م. ل. كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه