All legislation

قرار Decision No. 7482 10/12/1999

تعديل تسمية "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصبح شركة كفالات ش م ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7482
Date
10/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3986-3987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7482 تاريخ 10/12/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المواد 178 الى 182 منه,

وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

1999,

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 على القرار

الاول من محضر الجمعية العمومية غير

العادية لمساهمي "شركة ضمان قروض المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة ش م ل" المنعقدة بتاريخ

02/11/1999 المتعلق بتعديل تسمية الشركة,

وبناء على كتاب الشركة تاريخ 02/12/1999

المتضمن طلب تعديل تسميتها على لائحة

المؤسسات المالية,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل على لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999 تسمية "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ش . م. ل." المسجلة تحت رقم 27 بحيث تصبح "شركة كفالات ش . م. ل.­ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه