All legislation

مرسوم Decree No. 1939 20/12/1999

تعديل المرسوم رقم 11036 تاريخ 20/09/1997 العائد لتصديق تخطيط الطريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1939
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3942-3943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1939 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 784/99/أ تاريخ 21/10/1999,

بناء على المرسوم رقم 11036 تاريخ 20/09/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط الطريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية المصدق بالمرسوم رقم 11036 تاريخ 20/09/1997 الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط الطريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا) والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي