المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط الطريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية المصدق بالمرسوم رقم 11036 تاريخ 20/09/1997 الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1939 20/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 784/99/أ تاريخ 21/10/1999,
بناء على المرسوم رقم 11036 تاريخ 20/09/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط الطريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية المصدق بالمرسوم رقم 11036 تاريخ 20/09/1997 الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط الطريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي