المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد المير للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 522 .
قرار Decision No. 7490 16/12/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 ل "شركة محمد
المير للصيرفة وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
09/12/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد المير للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 522 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامهَ