المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة الخطيب اليومية السياسية من ورثة المرحوم خير الله نعمان الشمالي لصالح شركة الحوار ش . م. ل. ممثلة برئيس مجلس الادارة المدير العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي.
قرار Decision No. 271 08/12/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المطبوعات الصادر في
14/09/1962,
بناء على التصريح عن نشرة رقم 227 تاريخ
25/11/1929 (تصريح السيد خيرالله نعمان
الشمالي),
بناء على القرار رقم 142 تاريخ 19/09/1958
(تثبيت الصفة السياسية اليومية للمطبوعة),
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في
بيروت تحت رقم 72479 تاريخ 05/11/1997
باسم شركة الحوار ش .م.ل ممثلة برئيس
مجلس ادارتها - مديرها العام السيد فؤاد
مصطفى سلطاني مخزومي,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ سعادة سعادة تحت
رقم 24357 تاريخ 19/11/1999 والذي تنازل
بموجبه جميع ورثة المرحوم خيرالله نعمان
الشمالي عن كامل حصصهم في ملكية المطبوعة
المذكورة والتي الت اليهم عن مورثهم
استنادا لحصر الارث الصادر عن محكمة جونية
المدنية تاريخ 23/06/1997 اساس 2173/97
قرار 188/97 وذلك لصالح شركة الحوار
ش م ل ممثلة برئيس مجلس الادارة - المدير
العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي
بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار
ش م ل والسجل لدينا تحت رقم 500 تاريخ
07/12/1999 (طلب نقل ملكية المطبوعة
لصالح الشركة),
بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون
القانونية والمراقبة بالتكليف,
وبعد استشارة نقابة الصحافة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة الخطيب اليومية السياسية من ورثة المرحوم خير الله نعمان الشمالي لصالح شركة الحوار ش . م. ل. ممثلة برئيس مجلس الادارة المدير العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول 1999 وزير الاعلام وزير شؤون المهجرين انور محمد الخليل