All legislation

قرار Decision No. 271 08/12/1999

نقل ملكية مطبوعة الخطب اليومية السياسية الصالح شركة الحوار ش م ل

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
08/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 08/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المطبوعات الصادر في

14/09/1962,

بناء على التصريح عن نشرة رقم 227 تاريخ

25/11/1929 (تصريح السيد خيرالله نعمان

الشمالي),

بناء على القرار رقم 142 تاريخ 19/09/1958

(تثبيت الصفة السياسية اليومية للمطبوعة),

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في

بيروت تحت رقم 72479 تاريخ 05/11/1997

باسم شركة الحوار ش .م.ل ممثلة برئيس

مجلس ادارتها - مديرها العام السيد فؤاد

مصطفى سلطاني مخزومي,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ سعادة سعادة تحت

رقم 24357 تاريخ 19/11/1999 والذي تنازل

بموجبه جميع ورثة المرحوم خيرالله نعمان

الشمالي عن كامل حصصهم في ملكية المطبوعة

المذكورة والتي الت اليهم عن مورثهم

استنادا لحصر الارث الصادر عن محكمة جونية

المدنية تاريخ 23/06/1997 اساس 2173/97

قرار 188/97 وذلك لصالح شركة الحوار

ش م ل ممثلة برئيس مجلس الادارة - المدير

العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي

بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار

ش م ل والسجل لدينا تحت رقم 500 تاريخ

07/12/1999 (طلب نقل ملكية المطبوعة

لصالح الشركة),

بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون

القانونية والمراقبة بالتكليف,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة الخطيب اليومية السياسية من ورثة المرحوم خير الله نعمان الشمالي لصالح شركة الحوار ش . م. ل. ممثلة برئيس مجلس الادارة ­ المدير العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 1999 وزير الاعلام ­ وزير شؤون المهجرين انور محمد الخليل