المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اسكانيان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 513 .
قرار Decision No. 7463 26/11/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 "شركة اسكانيان
وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/11/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة اسكانيان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 513 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد