ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10280 تاريخ 20/05/1997
(التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام
للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية المنصورية -
المكلس - الديشونية رقم 79 تاريخ 02/12/1998,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 23/12/1998 - محضر رقم 48
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل حدود المنطقتين الارتفاقيتين (G) و (O) من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن) المصدقة بالمرسوم رقم 10280 تاريخ 20/05/1997 بحيث تلغى الحدود المحددة بالاحرف (أ ب ج) ويستعاض عنها بالحدود المحددة بالاحرف (أ د ج) كما هو مبين على الخريطة رقم (2) الموضوعة بمقياس 2000/1 والخريطة رقم (3) الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقتين بهذا المرسوم. يبقى نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة والرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار خاضعة للمرسوم المذكور في المادة الاولى اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي