All legislation

مرسوم Decree No. 1958 23/12/1999

تصديق تعديل حدود منطقة ارتفاقية من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1958
Date
23/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1958 تاريخ 23/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10280 تاريخ 20/05/1997

(التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام

للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية المنصورية -

المكلس - الديشونية رقم 79 تاريخ 02/12/1998,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 23/12/1998 - محضر رقم 48

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل حدود المنطقتين الارتفاقيتين (G) و (O) من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن) المصدقة بالمرسوم رقم 10280 تاريخ 20/05/1997 بحيث تلغى الحدود المحددة بالاحرف (أ ­ ب ­ ج) ويستعاض عنها بالحدود المحددة بالاحرف (أ ­ د ­ ج) كما هو مبين على الخريطة رقم (2) الموضوعة بمقياس 2000/1 والخريطة رقم (3) الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقتين بهذا المرسوم. يبقى نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة والرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار خاضعة للمرسوم المذكور في المادة الاولى اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي