All legislation

مرسوم Decree No. 1954 23/12/1999

انشاء معهد فني خاص في منيارة قضاء عكار باسم "مهنية عكار الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1954
Date
23/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3965-3966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1954 تاريخ 23/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين رياض

رحال وعماد يعقوب والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 855/6 تاريخ

03/03/1998 والمتضمن طلب الترخيص لهما

بانشاء معهد فني خاص في منيارة (قضاء عكار)

باسم "مهنية عكار الوطنية"

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين عماد نقولا يعقوب المولود سنة 1971 ورياض نقولا رحال المولود سنة 1950 بانشاء معهد فني خاص في منيارة (قضاء عكار) على العقار رقم 934 من منطقة منيارة العقارية باسم "مهنية عكار الوطنية" .

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:

الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز والابتدائية الفني المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الادارية الفني العناية التمريضيةَالاطر الوسطى الامتيازالفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة التنفيذ البكالوريا والمعلوماتية الفنية الفنون الفندقية التنفيذ البكالوريا (بيع - انتاج) الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية

كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر­ محاسب عام ­ امينة سر تنفيذية ­ الضرب على الالة الكاتبة ­ اخصائي حلويات ­ اللغة الفرنسيةَ­ اللغة الانكليزية ­ اللغة الروسيةَ­ اللغة الالمانيةَ­ اللغة الاسبانيةَ­ التزيين النسائي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون