All legislation

قرار Decision No. 237 27/12/1999

تحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2000

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة العاشرة منه والقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1998, لا سيما المادة الثالثة والرابعة منه,

بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القانون رقم 670 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998)

بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ

07/08/1998 (تحديد اصول تنظيم استيفاء

رسوم السير وتوريدها الى الخزينة),

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير عام المالية,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مواعيد دفع رسوم السير المتوجبة على السيارات والاليات والدراجات النارية لعام 2000 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق, يتم الدفع بواسطة المصارف المعتمدة من قبل وزارة المالية او في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات في مختلف المناطق.

المادة 2

مادة 2: كل سيارة او الية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة /301/ من قانون السير.

المادة 3

مادة 3: يسلم الموطف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفعه للرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسائم لجميع فئات السيارات دون استثناء.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/12/1999 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية جورج قرم