ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة العاشرة منه والقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1998, لا سيما المادة الثالثة والرابعة منه,
بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 670 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998)
بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ
07/08/1998 (تحديد اصول تنظيم استيفاء
رسوم السير وتوريدها الى الخزينة),
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير عام المالية,
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت مواعيد دفع رسوم السير المتوجبة على السيارات والاليات والدراجات النارية لعام 2000 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق, يتم الدفع بواسطة المصارف المعتمدة من قبل وزارة المالية او في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات في مختلف المناطق.
مادة 2: كل سيارة او الية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة /301/ من قانون السير.
مادة 3: يسلم الموطف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفعه للرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسائم لجميع فئات السيارات دون استثناء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/12/1999
وزير الداخلية
ميشال المر
وزير المالية
جورج قرم