All legislation

مرسوم Decree No. 1975 28/12/1999

تعيين رئيس وعضوي هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) ومديرها العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1975
Date
28/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1975 تاريخ 28/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972

(انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت شركة راديو

اوريان المنتقلة الى الدولة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972

وتعديلاته (تحديد صلاحيات الهيئة والمدير

العام لدى هذه الهيئة),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لمدة ثلاث سنوات هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) على النحو التالي: ـ الدكتور محمد جميل يوسف شوقي رئيساً. ـ الدكتور ناصيف بشارة عضواً. ـ الدكتور غسان ضاهر عضواً.

المادة 2

مادة 2: عين رئيس الهيئة المذكورة في المادة الأولى الدكتور محمد جميل شوقي، مديراً عاماً لهذه الهيئة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم