المادة 1
مادة 1: عينت لمدة ثلاث سنوات هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) على النحو التالي: ـ الدكتور محمد جميل يوسف شوقي رئيساً. ـ الدكتور ناصيف بشارة عضواً. ـ الدكتور غسان ضاهر عضواً.
مرسوم Decree No. 1975 28/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972
(انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت شركة راديو
اوريان المنتقلة الى الدولة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972
وتعديلاته (تحديد صلاحيات الهيئة والمدير
العام لدى هذه الهيئة),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت لمدة ثلاث سنوات هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) على النحو التالي: ـ الدكتور محمد جميل يوسف شوقي رئيساً. ـ الدكتور ناصيف بشارة عضواً. ـ الدكتور غسان ضاهر عضواً.
مادة 2: عين رئيس الهيئة المذكورة في المادة الأولى الدكتور محمد جميل شوقي، مديراً عاماً لهذه الهيئة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم