All legislation

مرسوم Decree No. 10525 31/07/1968

استملاك عقارات لتنفيذ الاشغال العائدة لانشاء ساحة عامة في البوشرية - محافظة جبل لبنان - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10525
Date
31/07/1968
Official Gazette
Issue 63, 05/08/1968, p. 1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10525 تاريخ 31/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء ساحة عامة في البوشرية (محلة السريان) (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات رقم 283 و2025 و2026 من منطقة البوشرية العقارية الملونة بالاحمر على الخريطة (1) والوارد ذكرها في البيان (1) المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. (1) ان الخريطة والبيان المذكورين مودعان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى لتنفيذ هذا المشروع بخمس سنوات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 31 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي