المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء ساحة عامة في البوشرية (محلة السريان) (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات رقم 283 و2025 و2026 من منطقة البوشرية العقارية الملونة بالاحمر على الخريطة (1) والوارد ذكرها في البيان (1) المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. (1) ان الخريطة والبيان المذكورين مودعان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.