All legislation

قرار Decision No. 379 27/07/1964

يتعلق بانشاء بلدية في قرية باب مارع - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
27/07/1964
Official Gazette
Issue 63, 06/08/1964, p. 2349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 27/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية باب مارع - قضاء البقاع الغربي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باب مارع " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية باب مارع وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني