المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية باب مارع - قضاء البقاع الغربي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باب مارع " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 379 27/07/1964
مادة 1: تنشأ في قرية باب مارع - قضاء البقاع الغربي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باب مارع " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية باب مارع وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني