المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 54 من القرار رقم 824 تاريخ 29 ايلول 1969 وتقرأ على الوجه التالي: "لا يحق للمرشح ان يتقدم الى الامتحانات في الدورة الاولى والثانية ما لم يشترك في 75 % من الدروس العملية في كل مادة الا اذا كان غيابه مشروعا.
قرار Decision No. 587 03/06/1970
مادة 1: تعدل المادة 54 من القرار رقم 824 تاريخ 29 ايلول 1969 وتقرأ على الوجه التالي: "لا يحق للمرشح ان يتقدم الى الامتحانات في الدورة الاولى والثانية ما لم يشترك في 75 % من الدروس العملية في كل مادة الا اذا كان غيابه مشروعا.
مادة 2: تعدل الفقرة 6 من البند ج من المادة 49 من القرار المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وتقرأ على الوجه التالي: "اذا تغيب خلال السنة, دون عذر مشروع, 25 % من ساعات اي مادة عملية. - والباقي دون تعديل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1226 تاريخ 9 تموز سنة 1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح