المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في برلين تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة المانيا الديمقراطية.
مرسوم Decree No. 5778 27/07/1973
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في برلين تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة المانيا الديمقراطية.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران 1971
مادة 3: ينقل السيد خليل مكاوي المستشار من الدرجة الثالثة في السلك الخارجي في سفارة لبنان في لندن (رقمه المالي 18/1) الى السفارة في برلين ويعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية فيها, بلقب سفير فوق العادة, مطلق الصلاحية لدى حكومة المانيا الديمقراطية دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر), مع مراعاة احكام المادة 16 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 27 تموز سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد نفاع وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح