All legislation

مرسوم Decree No. 5778 27/07/1973

انشاء سفارة للبنان في برلين - المانيا الديمقراطية وتعيين سفير فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5778
Date
27/07/1973
Official Gazette
Issue 63, 06/08/1973, p. 717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5778 تاريخ 27/07/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في برلين تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة المانيا الديمقراطية.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران 1971

المادة 3

مادة 3: ينقل السيد خليل مكاوي المستشار من الدرجة الثالثة في السلك الخارجي في سفارة لبنان في لندن (رقمه المالي 18/1) الى السفارة في برلين ويعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية فيها, بلقب سفير فوق العادة, مطلق الصلاحية لدى حكومة المانيا الديمقراطية دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر), مع مراعاة احكام المادة 16 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 27 تموز سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد نفاع وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح