All legislation

مرسوم Decree No. 5784 27/07/1973

تعديل ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ونقل موظف من ملاك وزارة الاعلام الى المديرية العامة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
5784
Date
27/07/1973
Official Gazette
Issue 63, 06/08/1973, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5784 تاريخ 27/07/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بحيث تستبدل وظيفة (رسام) بوظيفة (محرر او كاتب ) في الملاك الاداري المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 16981 تاريخ 27/7/1964 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينقل السيد جوزف خليل رزق الرسام في ملاك وزارة الاعلام (رقمه المالي 129) الى مثل وظيفته في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

اهدن في 27 تموز سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق وزير المالية وزير الاعلام الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فهمي شاهين