المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بحيث تستبدل وظيفة (رسام) بوظيفة (محرر او كاتب ) في الملاك الاداري المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 16981 تاريخ 27/7/1964 وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 5784 27/07/1973
مادة 1: يعدل ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بحيث تستبدل وظيفة (رسام) بوظيفة (محرر او كاتب ) في الملاك الاداري المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 16981 تاريخ 27/7/1964 وتعديلاته.
مادة 2: ينقل السيد جوزف خليل رزق الرسام في ملاك وزارة الاعلام (رقمه المالي 129) الى مثل وظيفته في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
اهدن في 27 تموز سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق وزير المالية وزير الاعلام الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فهمي شاهين