All legislation

قرار Decision No. 2244 26/07/1967

التعديل رقم 213 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2244
Date
26/07/1967
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1967, p. 1189-1190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2244 تاريخ 26/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

62/2 بياضات للاسرة والمناضد والتنشيف (تواليت ) والمطابخ, وغيرها من أصناف المفروشات : أ - (بدون تعديل). ب - اصناف المفروشات : 1- (بدون تعديل) 2- (بدون تعديل) 3- من قطن: 71 1- أغطية للاسرة من النوع المعروف بحرامات صيفية (1). القيمة 21 % 78 ب - غيرها. القيمة 28 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطابق على النسج المصنوعة منها مضافا اليه 20 % 82 4- غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26/7/67 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير