المادة 1
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب بعض الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك ب ) وفي ملاك مديرية الدفاع المدني (الملاك ب ) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7950 31/07/1967
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب بعض الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك ب ) وفي ملاك مديرية الدفاع المدني (الملاك ب ) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول كانون الثاني 1967.
سن الفيل في 31 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي