All legislation

قرار Decision No. 2243 26/07/1967

التعديل رقم 212 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2243
Date
26/07/1967
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1967, p. 1188-1189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2243 تاريخ 26/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

84/22 الات واجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد ( مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية), باستثناء الالات والاجهزة الداخلة في البند 84/23: 11 أ - (بدون تعديل). 21 ب - (بدون تعديل). 31 ج - (بدون تعديل). 38 د - قواعد محركة من فئة الجرارات (2). القيمة 1 % 42 هـ- غيرها. القيمة 7 % 84/23 الات واجهزة, ثابتة او متحركة, للحفر والتسوية والثقب ولاستخراج الاتربة والمعادن (مثل المجارف الالية والحافرات والثاقبات والمسويات والبولدوزر الخ...), غير مرسيات الاوتاد, جارفات ثلج غير سيارات جرف الثلج الداخلة في البند 87/3: 11 أ - (بدون تعديل) 38 ب - قواعد محركة من فئة الجرارات (2). القيمة 1 % 32 ج - غيرها. القيمة 7 %

(2) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26/7/67 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير