المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
84/22 الات واجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد ( مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية), باستثناء الالات والاجهزة الداخلة في البند 84/23: 11 أ - (بدون تعديل). 21 ب - (بدون تعديل). 31 ج - (بدون تعديل). 38 د - قواعد محركة من فئة الجرارات (2). القيمة 1 % 42 هـ- غيرها. القيمة 7 % 84/23 الات واجهزة, ثابتة او متحركة, للحفر والتسوية والثقب ولاستخراج الاتربة والمعادن (مثل المجارف الالية والحافرات والثاقبات والمسويات والبولدوزر الخ...), غير مرسيات الاوتاد, جارفات ثلج غير سيارات جرف الثلج الداخلة في البند 87/3: 11 أ - (بدون تعديل) 38 ب - قواعد محركة من فئة الجرارات (2). القيمة 1 % 32 ج - غيرها. القيمة 7 %
(2) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.