المادة 1
المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
10/4 شوفان القيمة معفى
قرار Decision No. 2239 24/07/1967
المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
10/4 شوفان القيمة معفى
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير