المادة 1 Cite مادة 1: لا تطبق احكام المادة الاولى من القرار رقم 248/1 تاريخ 5 تموز سنة 1967 على كميات النخالة المعطى بها اجازات تصدير بتاريخ سابق لتاريخ صدوره.