All legislation

قرار Decision No. 2245 26/07/1967

التعديل رقم 214 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2245
Date
26/07/1967
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1967, p. 1191-1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2245 تاريخ 26/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

44/9 خشب اطواقا, ركائز مفلقة, اوتاد غير منشورة طوليا, قدد وصفيحات واشرطة, نجارة خشب مما يستعمل في صناعة الخل او في ترويق السوائل: أ - (بدون تعديل) ب - خشب زان وصفصاف وحور وايوس (ساميا) وواوا واوزيغو, لويحات رقيقة بطول 150 سنتيمترا او اقل وبعرض 17 سنتيمترا او اقل وسمك لا يقل عن 3 ملليمترات ولا يزيد عن 5 ملليمترات , وقدد بطول 150 سنتيمترا او اقل وبعرض وسمك لا يتجاوز كل منهما 25 ملليمترا, معدة لصنع صناديق مقواة لتعبئة 22 الفواكه. القيمة معفاة 32 ج - غيرها. القيمة 18 % 48/9 الواح للبناء, من عجائن الورق او من لباب الخشب او من الياف النباتات , وان كانت مكتلة براتنجات طبيعية او اصطناعية او بغيرها من اللواصق المماثلة: 1- الواح من لباب الخشب بطول 153 سنتيمترا او اقل وبعرض 30سنتيمترا او اقل وبسماكة 5 ملليمترات او اقل معدة لصنع صناديق 11 تعبئة الفواكه. القيمة معفاة 21 غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26 تموز 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير