المادة 11
مادة 11: - تطبق احكام هذا القرار على جميع المنتجين المرخص لهم حاليا ببيع سجائرهم وتبغ الغليون في لبنان. يجري حساب الحد الادنى للاصناف الاجنبية الموجودة في السوق اللبنانية قبل صدور هذا القرار على اساس مبيعات سنة 1966. اما الاصناف التي سمح بادخالها خلال سنة 1966، فتبتدىء مرحلتها التجريبية لمدة 18 شهرا من تاريخ وضعها قيد البيع.