The whole text

قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - يخضع استيراد السجائر الاجنبية وتبغ الغليون الاجنبي الى لبنان للشروط التالية: أ- ان يتوفر في الصنف المطلوب الترخيص باستيراده مستوى مرتفع من الجودة ان من حيثالنكهة وان من حيث الصنع، ويعود لادارة الحصر وحدها الحكم في هذا الامر. ب- أن يقدم المنتج شهادة من وزارة الزراعة او التجارة تثبت نسبة التبغ الشرقي الموجود في مزيج السيجارة المطلوب الترخيص باستيرادها. ج- ان يقدم المنتج الى ادارة الحصر فور اعطائه الترخيص، وقبل ان تعقد معه الادارة اية صفقة، كفالة نقدية ام مصرفية، من مصرف مقبول به من الدولة /50000/ (خمسون الف ليرة لبنانية) تضمن قيامه بالتعهدات التي تفرضها عليه احكام هذا القرار. ترفع هذه الكفالة الى المئة 100000 الف ليرة لبنانية في حال تعدي مجموع مبيعات المنتج في لبنان (10000) كيلو في السنة ويجوز للوسيط ان يقدم هذه الكفالة باسمه. د- أن يشتري المنتج فور الترخيص له بادخال صنفه وقبل ان تعقد معه الادارة اية صفقة كمية من التبغ اللبناني بجميع اصنافه توازي الحد الادنى المذكور في المادة الثالثة من هذا القرار، على ان تحسب هذه الكمية من اصل الكمية المفروض شراؤها بموجب المادة ذاتها.

المادة 2 من قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203081/article/2/