The whole text

قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: - اذا لم يقم المنتج بتعهداته بمشترى التبغ اللبناني مقابل ما يصدره الى لبنان، توجه اليه ادارة الحصر انذارا بوجوب التقيد بهذا الامر. فاذا مر على هذا الانذار ثلاثة اشهر لم يبادر خلالها الى تنفيذ تعهداته، يسحب منه الترخيص بالتصدير وتصبح الكفالة المذكورة في المادة الثانية الفقرة -د- ملكا للادارة.

المادة 4 من قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203081/article/4/