All legislation

قرار Decision No. 2242 26/07/1967

التعديل رقم 211 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2242
Date
26/07/1967
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1967, p. 1187-1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2242 تاريخ 26/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف

49/9 بطاقات بريدية, بطاقات تهاني وما يماثلها, مصورة, وان كانت مزينة أو مضافا اليها اشياء اخر: 11 أ - بطاقات بريدية مصورة وان كانت غير مقطعة . 21 ب - غيرها. 49/11 مطبوعات اخر, بما في ذلك الصور والصور المحفورة (غرافير) والصور الفوتوغرافية: أ ب ج - ( بدون تعديل) د - 45 هـ- الصور, وان كانت غير مقطعة, معدة صراحة لتكون بطاقات بريدية. 52 و - غيرها.

اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

القيمة 50 % القيمة 36 % القيمة 50 % القيمة 18 %

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تموز سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير