المادة 1
المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف
49/9 بطاقات بريدية, بطاقات تهاني وما يماثلها, مصورة, وان كانت مزينة أو مضافا اليها اشياء اخر: 11 أ - بطاقات بريدية مصورة وان كانت غير مقطعة . 21 ب - غيرها. 49/11 مطبوعات اخر, بما في ذلك الصور والصور المحفورة (غرافير) والصور الفوتوغرافية: أ ب ج - ( بدون تعديل) د - 45 هـ- الصور, وان كانت غير مقطعة, معدة صراحة لتكون بطاقات بريدية. 52 و - غيرها.
اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
القيمة 50 % القيمة 36 % القيمة 50 % القيمة 18 %