المادة 1
مادة 1: يسمح بادخال الحليب الخالي الدسم على انواعه والمقدم هبة من منظمة الاغذية والزراعة العالمية لمصلحة الانعاش الاجتماعي لتوزيعه مجانا على المؤسسات الاجتماعية باشراف لجنة فنية منبثقة عن مصلحة الانعاش الاجتماعي.
قرار Decision No. 179 30/07/1969
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني
1955 لا سيما الفقرة الثانية من المادة الثانية منه
بناء على القانون رقم 54/66 القاضي بانشاء مكتب الانتاج
الحيواني الصادر بتاريخ 3/9/1966
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الزراعة
رقم 11/1 تاريخ 20/7/1960
رقم 22/1 تاريخ 31/7/1961
رقم 65/1 تاريخ 4/10/1961
رقم 249/1 تاريخ 5/7/1967
رقم 400/1 تاريخ 21/10/1967
رقم 68/1 تاريخ 18/3/1968
رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969
بناء على موافقة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9/10/1968
على مشروع طلب المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
من برنامج التغذية العالمي التابع لهيئة الامم المتحدة المقدم
من قبل مصلحة الانعاش الاجتماعي.
بناء على موافقة مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني المنعقد
بتاريخ 9/7/1969
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بادخال الحليب الخالي الدسم على انواعه والمقدم هبة من منظمة الاغذية والزراعة العالمية لمصلحة الانعاش الاجتماعي لتوزيعه مجانا على المؤسسات الاجتماعية باشراف لجنة فنية منبثقة عن مصلحة الانعاش الاجتماعي.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ولمدة اقصاها 31 كانون الاول 1973.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/7/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين