المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هليفكس - كندا تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة نوفاسكوشيا.
مرسوم Decree No. 3678 26/07/1972
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هليفكس - كندا تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة نوفاسكوشيا.
مادة 2: يعين السيد جورج عرب قنصلا للبنان في مدينة هليفكس .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
اهدن في 26 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد