All legislation

مرسوم Decree No. 3678 26/07/1972

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة هليفكس كندا وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
3678
Date
26/07/1972
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1972, p. 922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3678 تاريخ 26/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هليفكس - كندا تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة نوفاسكوشيا.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد جورج عرب قنصلا للبنان في مدينة هليفكس .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

اهدن في 26 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد