المادة 1
مادة 1: تضاف الى لائحة المصنوعات الاجنبية المجاز لادارة الحصر بيعها في الاسواق اللبنانية الاصناف التالية: الصنف سعر البيع بما فيه جميع الرسوم ق.ل. تبغ غليون هاف اندهاف - رزمة زنة 50 غراما 225 سيكارلاكورنا ويف سعر العلبة ذات 10 قطع 380 سيكار انطونيو اي كيلوباترا - سعر القطعة 80