All legislation

قرار Decision No. 2017 30/07/1974

ادخال وبيع اصناف تبغ جديدة من المصنوعات الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
2017
Date
30/07/1974
Official Gazette
Issue 63, 08/08/1974, p. 1088-1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2017 تاريخ 30/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى لائحة المصنوعات الاجنبية المجاز لادارة الحصر بيعها في الاسواق اللبنانية الاصناف التالية: الصنف سعر البيع بما فيه جميع الرسوم ق.ل. تبغ غليون هاف اندهاف - رزمة زنة 50 غراما 225 سيكارلاكورنا ويف سعر العلبة ذات 10 قطع 380 سيكار انطونيو اي كيلوباترا - سعر القطعة 80

المادة 2

مادة 2: يخضع مستورد صنف "تبع الغليون" للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1974 وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح