All legislation

مرسوم Decree No. 8456 25/07/1974

تعديل البنود رقم 60-4 - 60-5 - 61-3 من تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8456
Date
25/07/1974
Official Gazette
Issue 63, 08/08/1974, p. 1073-1075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8456 تاريخ 25/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان اساس الرسم معدل الرسم في الاصناف التعريفة العادية

60/4 اشعرة(البسة داخلية) مصنرة, غير مطاطة لا ممططة: آ ب ج - بدون تعديل د - 53 ه - من كتان او رامي. القيمة 40% و - غيرها: 1- من نسج مغطاة او منضدة بطبقة رغوية من اللدائن الاصطناعية بدون تعديل 65 2- غيرها. 60/5 دائرة (البسة خارجية) وتوابعها (مثل الشال ورباط العنق الخ...) وغيرها من الاصناف المصنرة, غير مطاطة ولا ممططة: آ - ب - ج - بدون تعديل د - 53 ه - من كتان او رامي. القيمة 40% و- غيرها: 1- من نسج مغطاة او منضدة 62 بطبقة رغوية من اللدائن الاصطناعية. بدون تعديل 65 2- غيرها 61/3 اشعرة (البسة داخلية) للرجال والصبية, بما في ذلك الياقات وصدور القمصان واطراف اكمامها:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نزيه البزري اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزيرالصناعة والنفط الامضاء: توفيق عســـــاف