All legislation

مرسوم Decree No. 8479 25/07/1974

تعديل ملاك مستخدمي مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
8479
Date
25/07/1974
Official Gazette
Issue 63, 08/08/1974, p. 1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8479 تاريخ 25/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة ج من الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 13789 تاريخ 9 ايلول 1973 بالنسبة لرؤساء المناطق والمهندسين على النحو التالي: ج - الدوائر الفنية الوظيفة مهندس رئيس منطقة 5 بدلا من 4 مهندس 14 بدلا من 12 (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء:تقي الدين الصلح وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده