المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27 تموز 1964 على الوجه التالي: 5- استاذ تعليم فني: - شهادة في الهندسة في الاختصاص المطلوب . - او شهادة عليا في العلوم التطبيقية. - او الاجازة التعليمية الفنية او ما يعادلها - او شهادة في الفنون الجميلة مع خبرة تعليمية لا تقل عن عشرة سنوات في التعليم الثانوي الرسمي او في مدرسة فنية عالية رسمية. - او افادة من معهد عال للفنون الجميلة تثبت ان المرشح تابع فيه الدروس لمدة خمس سنوات على الاقل مع خبرة تعليمية لا تقل عن عشر سنوات في معهد عال للفنون الجميلة او مدرسة فنية عالية رسمية او مدرسة ثانوية رسمية.