المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 17066 تاريخ 7/8/1964 المعدلة بموجب المرسوم رقم 1002 تاريخ 10 شباط 1965, على الوجه التالي: "يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة, لمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول 1965..... بدلا من: "يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة لمدة لا تتجاوز 30 حزيران 1965....... والباقي بدون تعديل.