All legislation

قرار Decision No. 332 21/07/1965

تحديد نطاق بلدية العباسية - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
332
Date
21/07/1965
Official Gazette
Issue 63, 09/08/1965, p. 1056-1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 332 تاريخ 21/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العباسية- قضاء صور- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: صور وبرج الشمالي وطيردبا 2- شرقا: معركة وطورا ودير قانون النهر 3- شمالا: برج رحال- عين ابو عبد الله ومحيليب 4- غربا: البحر الابيض المتوسط

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو