المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العباسية- قضاء صور- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: صور وبرج الشمالي وطيردبا 2- شرقا: معركة وطورا ودير قانون النهر 3- شمالا: برج رحال- عين ابو عبد الله ومحيليب 4- غربا: البحر الابيض المتوسط
قرار Decision No. 332 21/07/1965
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العباسية- قضاء صور- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: صور وبرج الشمالي وطيردبا 2- شرقا: معركة وطورا ودير قانون النهر 3- شمالا: برج رحال- عين ابو عبد الله ومحيليب 4- غربا: البحر الابيض المتوسط
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو