All legislation

مرسوم Decree No. 2322 24/07/1965

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في بعض المناطق العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2322
Date
24/07/1965
Official Gazette
Issue 63, 09/08/1965, p. 1060-1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2322 تاريخ 24/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 تشرين الثاني 1965 في المناطق العقارية الاتي بيانها: 1- محافظة الجنوب قضاء صور البستان, النبطية قضاء مرجعيون الوزاني 2- محافظة جبل لبنان قضاء عاليه: الرجمة, عين جويق, بوزريدة, بوار, الدين, فقيه, بودين, شمشمية الخريبة, العديسة, مغارة التحتا والفوقا, المعيصر, عين مرعي, عين عزيمة, البيضة, القلعة, هنان, بصنيه. قضاء الشوف : خلوات جرنايا, حارة جندل, مقصبه وقصوبه, الحجاجية والزعرور, خربة بسري, بكفيا, مزمورة والقريعة, علمان ومزرعة البرغوتية, المغيرية واسكندرونة, عين الحور, خربة المراح, بكشتين والمشيعة, وادي ابو يوسف , تريلا, بنمره, المريجات , المحتقرة, المطلة. قضاء جبيل: الرميلة, بقشقش , شواتا, صليب غلبون, عنايا, عرب الهيب , كفون, كفرميلي, كفربعال, كفرحبال, هدينه. 3- محافظة الشمال: قضاء عكار: دورة, اراضي السود, البيرة, جانين, العرمة, التليل, هيتلة, المصلا, دوسه, وبغدادي, عمار البيكات , فسيقين وعين اتما, عين الزيت , دوير عدوية, خربة شار, عين تنتا, بلد, مزرعة بلد, سفينة الدريب , خربة داوود, سنديانة زيدان, القصير, البرده, دنكه , والعامرية, بربارة, الدغلي, الكجدل, الكواثرة, الدبابية, نورة الفوقا والتحتا, كفرنون, منجز, شيخلار, رماح النهرية وبستان العرش , عيدمون, عندقت , الخرنوبة, وادي الحور, الزويتيني, الخالصة قبور البيض , بيت جعلوك, مزيحمة, كفر الفتوح, عين الرصاص , برشا, خربة الرمان, سنديانة المجدل, عكر, قشلق, قرصا, برج العرب , المشيلحة, والرنسية.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظات جبل لبنان والجنوب والشمال تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا