المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 تشرين الثاني 1965 في المناطق العقارية الاتي بيانها: 1- محافظة الجنوب قضاء صور البستان, النبطية قضاء مرجعيون الوزاني 2- محافظة جبل لبنان قضاء عاليه: الرجمة, عين جويق, بوزريدة, بوار, الدين, فقيه, بودين, شمشمية الخريبة, العديسة, مغارة التحتا والفوقا, المعيصر, عين مرعي, عين عزيمة, البيضة, القلعة, هنان, بصنيه. قضاء الشوف : خلوات جرنايا, حارة جندل, مقصبه وقصوبه, الحجاجية والزعرور, خربة بسري, بكفيا, مزمورة والقريعة, علمان ومزرعة البرغوتية, المغيرية واسكندرونة, عين الحور, خربة المراح, بكشتين والمشيعة, وادي ابو يوسف , تريلا, بنمره, المريجات , المحتقرة, المطلة. قضاء جبيل: الرميلة, بقشقش , شواتا, صليب غلبون, عنايا, عرب الهيب , كفون, كفرميلي, كفربعال, كفرحبال, هدينه. 3- محافظة الشمال: قضاء عكار: دورة, اراضي السود, البيرة, جانين, العرمة, التليل, هيتلة, المصلا, دوسه, وبغدادي, عمار البيكات , فسيقين وعين اتما, عين الزيت , دوير عدوية, خربة شار, عين تنتا, بلد, مزرعة بلد, سفينة الدريب , خربة داوود, سنديانة زيدان, القصير, البرده, دنكه , والعامرية, بربارة, الدغلي, الكجدل, الكواثرة, الدبابية, نورة الفوقا والتحتا, كفرنون, منجز, شيخلار, رماح النهرية وبستان العرش , عيدمون, عندقت , الخرنوبة, وادي الحور, الزويتيني, الخالصة قبور البيض , بيت جعلوك, مزيحمة, كفر الفتوح, عين الرصاص , برشا, خربة الرمان, سنديانة المجدل, عكر, قشلق, قرصا, برج العرب , المشيلحة, والرنسية.