All legislation

مرسوم Decree No. 1585 17/07/1971

تعديل المادة 14 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2-10-68 المتعلق بالقواعد الخاصة لتحديد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك وكيفية توزيعها

Type
مرسوم · Decree
Number
1585
Date
17/07/1971
Official Gazette
Issue 63, 09/08/1971, p. 1060-1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1585 تاريخ 17/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 14: يمنع منعا باتا نقل الرخص من قضاء الى قضاء اخر. الا انه يجوز نقلها من قرية الى قرية اخرى ضمن القضاء الواحد اذا كان المرخص له طالب النقل, مالكا ارضا صالحة للزراعة, في القرية المطلوب النقل اليها منذ سنة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام