المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 14: يمنع منعا باتا نقل الرخص من قضاء الى قضاء اخر. الا انه يجوز نقلها من قرية الى قرية اخرى ضمن القضاء الواحد اذا كان المرخص له طالب النقل, مالكا ارضا صالحة للزراعة, في القرية المطلوب النقل اليها منذ سنة على الاقل.