ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان وتعديلاته
بناء على كتاب شركة بيروت ليجر سنتر ش.م.ل
المسجل برقم 57/2002/أ تاريخ 22/08/2002
الذي يثبت ان ما تملكه الشركة وما ترغب
بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة بيروت ليجر سنتر ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 821 و3538 من منطقة الاشرفية العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتهما 579م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة