ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ
21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك
المديرية العامة للتنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم
320/2001-2002 تاريخ 31/01/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 360/2001-2002 تاريخ
28/08/2002),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 829 تاريخ
25/09/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى البند الثالث من الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني) ويستعاض عنه بالنص التالي: ـ درس طلبات رخص الاسكان أو الأشغال ووضع الكشوفات الفنية العائدة لها وايداعها المرجع المختص.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة