All legislation

قرار Decision No. 1146 12/11/2002

الترخيص بادخال سيجار من منشأ الماني

Type
قرار · Decision
Number
1146
Date
12/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7161-7162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1146 تاريخ 12/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 495 تاريخ

15/10/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 28/10/2002

ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 915

تاريخ 15/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سيجار من انتاج شركة "ارنولد اندريه" الألمانية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب طول قطر بلد والسعة السيكار السيكار المنشا بالسيكار ملم ملم هاندلز غولد فانيلا كرتون 5 س. 125 11.3 المانيا هاندلز غولد شيرى كرتون 5 س. 125 11.3 المانيا فاسكودا غاما كورونا رقم 2 مادورو كرتون 5 س. 153 16.7 المانيا فاسكودا غاما كورونا رقم 2 كالارو كرتون 5 س. 153 16.7 المانيا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السيجار المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

12 تشرين الثاني 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة