ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 495 تاريخ
15/10/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 28/10/2002
ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 915
تاريخ 15/10/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سيجار من انتاج شركة "ارنولد اندريه" الألمانية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب طول قطر بلد والسعة السيكار السيكار المنشا بالسيكار ملم ملم هاندلز غولد فانيلا كرتون 5 س. 125 11.3 المانيا هاندلز غولد شيرى كرتون 5 س. 125 11.3 المانيا فاسكودا غاما كورونا رقم 2 مادورو كرتون 5 س. 153 16.7 المانيا فاسكودا غاما كورونا رقم 2 كالارو كرتون 5 س. 153 16.7 المانيا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السيجار المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
12 تشرين الثاني 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة