ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادتين 77 و78 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات)
بناء على قرار لجنة الخبراء الصادر بتاريخ 25/08/1998
بناء على قرار بلدية سلعاتا رقم 8/2001 تاريخ 02/03/2001 وعقد المقايضة المرفق به
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية المرفق والموقع بين بلدية سلعاتا قضاء البترون والبطريركية المارونية والمتعلق بنقل ملكية العقار رقم 518 من منطقة سلعاتا العقارية ملك بلدية سلعاتا ومساحته التقريبية 35573م2 إلى ملكية البطريركية المارونية مقابل نقل ملكية العقارات رقم 468 و469 و485 من منطقة سلعاتا العقارية ملك البطريركية المارونية ومساحتها الإجمالية التقريبية 35911م2 إلى ملكية سلعاتا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة