All legislation

مرسوم Decree No. 9089 14/11/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9089
Date
14/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7138-7139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9089 تاريخ 14/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2002,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ

17/05/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1800000000/ل.ل. (فقط مليار وثمانمائة مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني (أ) البند 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /1800000000/ل.ل. (مبنى الخارجية القائم في حرم القصر الجمهوري) (فقط مليار وثمانمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة