المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1800000000/ل.ل. (فقط مليار وثمانمائة مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني (أ) البند 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /1800000000/ل.ل. (مبنى الخارجية القائم في حرم القصر الجمهوري) (فقط مليار وثمانمائة مليون ليرة لبنانية).