All legislation

مرسوم Decree No. 9092 15/11/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من الحكومة اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
9092
Date
15/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9092 تاريخ 15/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة

الثامنه منه,

بناء على العقد الموقع بين وزارة الخارجية

اليونانية وبين المنظمة غير الحكومية

اليونانية IMI بتاريخ 23/08/2002

وكتاب الهبة تاريخ 14/10/2002,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من المنظمة غير الحكومية اليونانية (IMI) بواسطة الحكومة اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني, وهي بقيمة /597,884/ يورو (ثمانماية وأربعة وثمانون الفا وخمسماية وسبعة وتسعون يورو) للمساهمة في عملية تنفيذ نزع الالغام في منطقة النبطية, وذلك وفقا للعقد والكتاب المتعلقين بهذه الهبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة