ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة
الثامنه منه,
بناء على العقد الموقع بين وزارة الخارجية
اليونانية وبين المنظمة غير الحكومية
اليونانية IMI بتاريخ 23/08/2002
وكتاب الهبة تاريخ 14/10/2002,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من المنظمة غير الحكومية اليونانية (IMI) بواسطة الحكومة اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني, وهي بقيمة /597,884/ يورو (ثمانماية وأربعة وثمانون الفا وخمسماية وسبعة وتسعون يورو) للمساهمة في عملية تنفيذ نزع الالغام في منطقة النبطية, وذلك وفقا للعقد والكتاب المتعلقين بهذه الهبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة