ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد فيصل يوسف المرزوق من
التابعية الكويتية المسجل برقم 70/2002/أ
تاريخ 23/09/2002 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/11/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فيصل يوسف المرزوق, من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 1171 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 4647م.م. والقسم 27 من العقار رقم 2382 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ الذي يعود له مساحة 98م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 3632م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة