All legislation

مرسوم Decree No. 9102 16/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي عين صوفر والمصيطبة العقاريتين (محافظة بيروت وقضاء عاليه) للسيد فيصل يوسف المرزوق (كويتي)

Type
مرسوم · Decree
Number
9102
Date
16/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7136-7137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9102 تاريخ 16/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد فيصل يوسف المرزوق من

التابعية الكويتية المسجل برقم 70/2002/أ

تاريخ 23/09/2002 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/11/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فيصل يوسف المرزوق, من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 1171 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 4647م.م. والقسم 27 من العقار رقم 2382 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ الذي يعود له مساحة 98م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 3632م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة