ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد قيصر سركيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن أدوية ومعدات طبية مدرجة ادناه وتقدر قيمتها بـ/1300/د.أ (الف وثلاثمائة دولار اميركي). تاريخ الصلاحية الوضع الوحدة الكمية التسمية النظامية Paralgin 100 tabs 144 BT C 5/2004 Blouse disposable 20 NB C 5/2004 Compresse 7.5x7.5 900 NB C 5/2004 Sac urinaire 50 NB C 5/2004 Montage 50 NB C 5/2004 Sonde aspiration 15 NB C 5/2004 Champs 30 NB C 5/2004 Connecting tube 2 NB C 5/2004 Sabot 11 Paire C 5/2004 Syringue 20cc 100 NB C 5/2004 Syringue 50cc 100 NB C 5/2004 Lancet Blood 3000 NB C 5/2004
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة