ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الامير سلطان بن محمد بن
سعود الكبير آل سعود من التابعية السعودية
المسجل برقم 74/2002/أ تاريخ 03/10/2002
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود من التابعية السعودية, بتملك العقارين رقم 3371 و3372 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 5023م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة