All legislation

مرسوم Decree No. 9057 08/11/2002

قبول هبة عينية مقدمة من حكومة جمهورية كوريا الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني للمساهمة في عملية نزع الالغام

Type
مرسوم · Decree
Number
9057
Date
08/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7139-7140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9057 تاريخ 08/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة جمهورية كوريا إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي ثلاث آليات من بينها سيارة صحية, للمساهمة في عملية نزع الالغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة