المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة جمهورية كوريا إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي ثلاث آليات من بينها سيارة صحية, للمساهمة في عملية نزع الالغام.
مرسوم Decree No. 9057 08/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة جمهورية كوريا إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي ثلاث آليات من بينها سيارة صحية, للمساهمة في عملية نزع الالغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة