All legislation

مرسوم Decree No. 9078 11/11/2002

الغاء المرسوم رقم 8302 تاريخ 29/07/2002 (تحويل اعتماد الى وزارة الاشغال العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9078
Date
11/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9078 تاريخ 11/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 8302 تاريخ

29/07/2002 المتعلق بتحويل الاعتماد

غير المعقود في موازنة وزارة الاشغال العامة

والنقل لعام 2002 الى موازنة مجلس الانماء

والاعمار

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الاشغال العامة والنقل والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8302 تاريخ 29/7/2002 القاضي بتحويل الاعتماد غير المعقود في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2002 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة