المادة 1
مادة 1: الغي انتداب الشيخ عبد الجليل شرارة مستشار بالوكالة لدى المحكمة الشرعية الجعفرية لتأمين الاعمال في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ الغبيري.
مرسوم Decree No. 9081 11/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته (تصديق قانون تنظيم القضاء الشرعي
السني والجعفري) لا سيما المادة 450 منه
بناء على نتائج المباراة التي اجريت في
2 و11/07/2002 للتعيين في وظيفة قاض شرعي
في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى
رقم 81 تاريخ 22 جمادي الاول 1423 هـ
الموافق في 01/08/2002م
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي انتداب الشيخ عبد الجليل شرارة مستشار بالوكالة لدى المحكمة الشرعية الجعفرية لتأمين الاعمال في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ الغبيري.
مادة 2: نقل كل من المساعدين القضائيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية المدرج اسميهما ادناه, وعين في وظيفة قاض في الملاك المذكور (مركزان شاغران) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 والحق بالمركز المحدد تجاه اسمه: الشيخ علي مصطفى حيدر رقمه المالي 183/3 محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ الغبيري الشيخ غازي نصر الدين رعد رقمه المالي 185/3 محكمة اللبوة الشرعية الجعفرية
مادة 3: عين الشيخ علاء الدين محمد حسن شرارة المولود في النجف بتاريخ 24/7/1963 في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 والحق بمحكمة جويا الشرعية الجعفرية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة