المادة 1
مادة 1: يستعاض عن عبارة "سيارات الاوتوبيس الصغيرة" في عنوان المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 بعبارة "سيارات الاوتوبيس".
مرسوم Decree No. 9083 13/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 341 تاريخ 06/08/2001
المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001
وبالقانون رقم 453 تاريخ 16/08/2002 (التخفيف
من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع
الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلويثا)
ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على المرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002
المعدل بالمرسوم رقم 8046 تاريخ 15/06/2002
(منح حوافز لتجديد اسطول السيارات العمومية
واعطاء تعويضات لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب
سيارات الاوتوبيس الصغيرة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
الاشغال العامة والنقل والمالية والداخلية
والبلديات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
23/2002-2003 تاريخ 29/10/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/10/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستعاض عن عبارة "سيارات الاوتوبيس الصغيرة" في عنوان المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 بعبارة "سيارات الاوتوبيس".
مادة 2: يلغى نص كل من المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة من المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: مادة 1 الجديدة: تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الادنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة السيارات السياحية العمومية وسيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن اربعة وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ الجديدة أو المستعملة التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقا للتشريع الجمركي شرط ان تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وان يتم تملك السيارة قبل 31/3/2003. تستفيد من الاعفاءات المبينة اعلاه محركات السيارات والآليات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة والعاملة على البنزين الخالي من الرصاص في حال تم تملكها من اجل استبدال محرك سيارة أو آلية عامل على المازوت. مادة 3 الجديدة: 1 ـ يعطى كل مالك سيارة من سيارات الاوتوبيس الصغيرة (الميني باص) العمومية والخصوصية العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق، ومالك سيارة الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية العاملة على المازوت التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ والتي تم تملكها قبل نفاذ القانون رقم 453 تاريخ 16/8/2002 تعويضا مقطوعا عند استبدال سيارته العاملة على المازوت أو محركها بسيارة أو بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص، وذلك وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم: ـ السيارة طراز العام 1995 وما قبله ـ اربعة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 1996 ـ خمسة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 1997 ـ ستة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 1998 ـ سبعة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 1999 ـ ثمانية ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 2000 ـ تسعة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 2001 ـ عشرة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 2002 ـ احد عشر مليون ليرة لبنانية. 2 ـ يعطى كل مالك سيارة من سيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية العاملة على المازوت التي يتراوح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا عدا السائق تعويضا مقطوعا عند استبدال سيارته العاملة على المازوت أو محركها بسيارة أو بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص وذلك وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم. ـ سيارة طراز 1995 وما قبله ستة ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 1996 سبعة ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 1997 ثمانية ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 1998 تسعة ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 1999 عشرة ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 2000 احد عشر مليون ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 2001 اثنا عشر مليون ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 2002 ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 8046 تاريخ 15/6/2002 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002).
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر