المادة 1
انشئ في قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي ـ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات منطقة البترون".
مرسوم Decree No. 9071 08/11/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/10/2002
يرسم ما يأتي:
انشئ في قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي ـ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات منطقة البترون".
(عدلت بموجب مرسوم 3771 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 1246 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 789 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 325 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 149 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 7327 / 2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 16114 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 15939 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 12990 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 9798 / 2003 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:
البترون, دوما, تنورين, بشعلة, كفرحلدا, كفور العربي, بقسميا, عبرين, الهري, حامات, سلعاتا, زان, اجدبرا, كوبا, راسنحاش, اده, كفرعبيدا, وحردين وبيت كساب ، آصيا ، شبطين ،كفرحي ، كور ،جران ، ديربلا ، محمرش، شاتين ، بيت شلالا، تحوم ويكون مركزه بلدة البترون.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر