ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 515 تاريخ
28/10/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 09/11/2002
ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم
961 تاريخ 28/10/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة كوريا توباكو اند جنسينغ كوربورايشن وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يلي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ باين لايت كرتون قصير كينغ سايز 20س كوريا باين منتول لايت كرتون قصير كينغ سايز 20س كوريا باين سوبر سليم كرتون طويل 20س كوريا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
14 تشرين الثاني 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة