ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 514 تاريخ
28/10/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 08/11/2002
ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 960
تاريخ 28/10/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة جورجياديس اليونانية وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ سنترا فول فلافور كرتون قصير كينغ سايز 20س اليونان سنترا لايت كرتون قصير كينغ سايز 20س اليونان
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
14 تشرين الثاني 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة